السيد محمد جعفر الجزائري المروج

38

منتهى الدراية

ويندفع هذا الاشكال ( 1 ) بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما ( 2 ) وإن كان مما لا محيص عنه في جريانه ( 3 ) ، إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه ( 4 ) وفي صدق الحكم ببقاء ما